کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 22

استحاله و استهلاک؛ افزودنی‌ها و مواد حرام در غذا و دارو

الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء

شمارهٔ قرار 210متن و موارد تعویق49 بند قابل ارجاع
این سند هم متن مصوب دارد و هم بندهای تعویق؛ وضعیت هر بند جدا مشخص است.
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

متن اصلی عربی

1مقدمه

استحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد تكليف الندوة المشكلة من قبل أمانة المجمع للنظر في مسائل الاستحالة والاستهلاك،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر مايأتي:

موضوعات این بند
4بند

أولًا: بخصوص تعريف الاستحالة أكد اعتماد التعريف الوارد في قراره ذي الرقم: 198(21/4) مع إضافة، بحيث يكون كالآتي: الاستحالة في الاصطلاح الفقهي: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرَّم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل. مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة، وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضًا بصورة غير منظورة في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخليل والإحراق، أما إذا كان التفاعل الكيميائي جزئيًا فلا يعتبر ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.

موضوعات این بند
5تعریف در متن

أما الاستهلاك: فهو انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة، ولا يمكن تمييزها بوجه من الوجوه المختلفة.

موضوعات این بند
6بند

مع مراعاة القواعد والمعايير المتفق عليها بين أهل الاختصاص، في كل ما سبق.

موضوعات این بند
7تعویق · تعویق تصمیم

ثانيًا: وبخصوص بلازما الدم: التي ورد نصها في القرار المذكور آنفًا، فإن المجمع يرى إعادة النظر في الموضوع لوجود معطيات جديدة، وتقوم أمانة المجمع بتشكيل لجنة من المختصين في ذلك.

موضوعات این بند
8تعویق · تعویق تصمیم

ثالثًا: بناء على قرار المجمع المشار إليه بشأن الاستهلاك والذي جاء فيه: أما الاستهلاك فرأى المجمع تأجيله لمزيد من البحث.

موضوعات این بند
9عنوان

رابعًا: أما الكحول والجيلاتين واستحالتهما:

موضوعات این بند
10بند

فقد اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء التي انعقدت في الكويت في: 22-24 من ذي الحجة 1415هـ، الذي يوافقه 22-24 مايو 1995م، بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ونصها كالآتي:

موضوعات این بند
11عنوان

المبادئ العامة:

موضوعات این بند
12بند

يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وإن من رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الإتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة، منها: أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ما دامت متعينة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكما بنجاسته شرعا.

موضوعات این بند
13بند

مادة الكحول غير نجسة شرعًا، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفًا أم مخففًا بالماء.

موضوعات این بند
14بند

وعليه، فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد – الجروح -والأدوات، وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.

موضوعات این بند
15بند

بما أن الكحول مادة مسكرة ويحرم تناولها، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل، فلا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لاتذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية، وتوصي الندوة الجهات الصحية المختصة بتحديد هذه النسب حسب الأصول العلمية ودساتير الأدوية.

موضوعات این بند
16بند

لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضآلتها، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغـازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها.

موضوعات این بند
17بند

المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر وتلاشي معظم الكحول المضاف في أثناء تصنيع الغذاء، حسب دساتير وتعاليم هيئات الصحة والأغذية مع الحرص على استعمال البدائل الخالية من الكحول تمامًا.

موضوعات این بند
18تعریف در متن

المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد.

موضوعات این بند
19تعویق · تعویق تصمیم

الجيلاتين: يرى المجمع تكليف أمانة المجمع بمزيد من البحث والدراسة للموضوع.

موضوعات این بند
20عنوان

الهرمونات والإنزيمات:

موضوعات این بند
21بند

الهرمون: مادة كيميائية تفرز في الدم بواسطة الغدد الصماء ويقوم بتنظيم كثير من العمليات الحيوية من استقلابية وبنائية وتأثيره عام على الجسم.

موضوعات این بند
22بند

الإنزيم: جزيء بروتيني يفرز من خلايا الجسم وله تأثير موضعي يسرع معدل التفاعل الكيميائي في الكائنات الحية دون أن يستهلك.

موضوعات این بند
23بند

الهيبارين المستخرج من الخنزير: لا يجوز استخدامه إلا في حالة الضرورة وإذا تم تعديله للحصول على هيبارين ذي وزن جزيئي منخفض، فإن هذه العملية لا تعتبر استحالة كيميائية ينبني عليها حكم مستقل، وأما الهيبارين المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام أجزاء الخنزير فلا حرج في استخدامه.

موضوعات این بند
24بند

الإنسولين المستخلص من الخنزير لا يجوز استخدامه الا لضرورة لوجود،البديل الحلال.

موضوعات این بند
25بند

أما الإنسولين البشري ونظائره المحضر عن طريق الهندسة الوراثية فإن استخدامه جائز.

موضوعات این بند
26بند

صمامات القلب: الصمامات البديلة إما أن تكون معدنية أو حيوية (بشرية أو حيوانية) يجوز استخدامها، أما الصمام المأخوذ من الخنزير فلا يجوز استخدامه إلا في حال الضرورة.

موضوعات این بند
27بند

وقرر مجلس المجمع الآتي:

موضوعات این بند
28عنوان

الجبن المصنع من الإنفحة:

موضوعات این بند
29بند

حرمة إنفحة الخنزير ونجاستها.

موضوعات این بند
30بند

إذا كانت الإنفحة من حيوان مأكول اللحم مذكى فتعد طاهرة حلالًا.

موضوعات این بند
31بند

إذا كانت الإنفحة من حيوان غير مذكى أو من ميتة، فيرى أغلب المشاركين عدم طهارتها وحلها، ويرى بعض المشاركين طهارتها.

موضوعات این بند
32بند

يجوز استخدام الإنفحة المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية للجين الذي ينتج الأنفحة.

موضوعات این بند
33عنوان

مياه الصرف الصحي المعالجة:

موضوعات این بند
34تعریف در متن

هي المياه التي استخدمها الإنسان في متطلباته الحياتية: المنزلية، والخدمية، والصناعية، الحاملة لجملة من المخلفات البشرية والصناعية.

موضوعات این بند
35عنوان

استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة:

موضوعات این بند
36بند

قرر مجلس المجمع جواز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات، مثل: غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءًا لضررها.

موضوعات این بند
37بند

ويجوز استخدامها في الأكل والشرب إذا لم تكن ضارة، ولا يجوز استخدامها في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها.

موضوعات این بند
38آغاز تصمیم

التوصيات العامة:

موضوعات این بند
39بند

العمل على معالجة مياه الصرف الصحي، حتى ولو لم يتم استخدامها، واجب شرعي، درءا لمفاسد وأضرار تراكمها على الإنسان والبيئة، وإن ذلك واجب دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية التي تعود من معالجتها، حتى ولو تم صرفها في البحار أو الأودية بعد المعالجة. لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

موضوعات این بند
40بند

التوعية بالترشيد في استخدام المياه، في جميع الأغراض، المنزلية والخدمية والزراعية، لحث الشرع الحكيم على ذلك.

موضوعات این بند
41بند

متابعة البحث العلمي عن أنسب الطرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأقلها تكلفة، واستهلاكا للطاقة، درءًا لما قد يحدث من أضرار جراء ذلك.

موضوعات این بند
42تعریف در متن

استمرار التجارب والأبحاث العلمية التي تضمن صلاحية الماء المعالج للاستخدام في الأوجه الجائزة.

موضوعات این بند
43بند

الرقابة المشددة على الأجهزة والقائمين على معالجة مياه الصرف.

موضوعات این بند
44بند

التأكد المستمر من سلامة المحاصيل والأغذية التي يتم ريها بالمياه المعالجة.

موضوعات این بند
45تعریف در متن

التعريف بالمنتجات المعتمدة على الري بالمياه المعالجة، حتى يكون المشتري على معرفة بها.

موضوعات این بند
46بند

الاستفادة من المخلفات الموجودة في مياه الصرف الصحي في إنتاج الطاقة وللحد من التلوث البيئي.

موضوعات این بند
47بند

الأعلاف: الأعلاف المشتملة على مكونات محرمة، من حيث استخداماتها وأثرها.

موضوعات این بند
48بند

قرر مجلس المجمع عدم جواز استخدام الأعلاف المحتوية على: مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية، باعتبارها مواد تسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان.

موضوعات این بند
49آغاز تصمیم

ويوصي مجلس المجمع الدول الإسلامية بضرورة التحري عند طلب الأعلاف من الدول الأجنبية بعدم اشتمالها على المواد المذكورة سابقًا.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 210.md
استحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء
بعد تكليف الندوة المشكلة من قبل أمانة المجمع للنظر في مسائل الاستحالة والاستهلاك،

قرر مايأتي:
أولًا: بخصوص تعريف الاستحالة أكد اعتماد التعريف الوارد في قراره ذي الرقم: 198(21/4) مع إضافة، بحيث يكون كالآتي: الاستحالة في الاصطلاح الفقهي: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرَّم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل. مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة، وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضًا بصورة غير منظورة في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخليل والإحراق، أما إذا كان التفاعل الكيميائي جزئيًا فلا يعتبر ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.
أما الاستهلاك: فهو انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة، ولا يمكن تمييزها بوجه من الوجوه المختلفة.
مع مراعاة القواعد والمعايير المتفق عليها بين أهل الاختصاص، في كل ما سبق.

ثانيًا: وبخصوص بلازما الدم: التي ورد نصها في القرار المذكور آنفًا، فإن المجمع يرى إعادة النظر في الموضوع لوجود معطيات جديدة، وتقوم أمانة المجمع بتشكيل لجنة من المختصين في ذلك.

ثالثًا: بناء على قرار المجمع المشار إليه بشأن الاستهلاك والذي جاء فيه: أما الاستهلاك فرأى المجمع تأجيله لمزيد من البحث.

رابعًا: أما الكحول والجيلاتين واستحالتهما:
فقد اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء التي انعقدت في الكويت في: 22-24 من ذي الحجة 1415هـ، الذي يوافقه 22-24 مايو 1995م، بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ونصها كالآتي:
المبادئ العامة:
    يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وإن من رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الإتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة، منها: أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ما دامت متعينة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكما بنجاسته شرعا.
    مادة الكحول غير نجسة شرعًا، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفًا أم مخففًا بالماء.
وعليه، فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد – الجروح -والأدوات، وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.
    بما أن الكحول مادة مسكرة ويحرم تناولها، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل، فلا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لاتذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية، وتوصي الندوة الجهات الصحية المختصة بتحديد هذه النسب حسب الأصول العلمية ودساتير الأدوية.
    لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضآلتها، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغـازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها.
    المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر وتلاشي معظم الكحول المضاف في أثناء تصنيع الغذاء، حسب دساتير وتعاليم هيئات الصحة والأغذية مع الحرص على استعمال البدائل الخالية من الكحول تمامًا.
    المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد.
    الجيلاتين: يرى المجمع تكليف أمانة المجمع بمزيد من البحث والدراسة للموضوع.

الهرمونات والإنزيمات:
    الهرمون: مادة كيميائية تفرز في الدم بواسطة الغدد الصماء ويقوم بتنظيم كثير من العمليات الحيوية من استقلابية وبنائية وتأثيره عام على الجسم.
    الإنزيم: جزيء بروتيني يفرز من خلايا الجسم وله تأثير موضعي يسرع معدل التفاعل الكيميائي في الكائنات الحية دون أن يستهلك.
    الهيبارين المستخرج من الخنزير: لا يجوز استخدامه إلا في حالة الضرورة وإذا تم تعديله للحصول على هيبارين ذي وزن جزيئي منخفض، فإن هذه العملية لا تعتبر استحالة كيميائية ينبني عليها حكم مستقل، وأما الهيبارين المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام أجزاء الخنزير فلا حرج في استخدامه.
    الإنسولين المستخلص من الخنزير لا يجوز استخدامه الا لضرورة لوجود،البديل الحلال.
أما الإنسولين البشري ونظائره المحضر عن طريق الهندسة الوراثية فإن استخدامه جائز.

صمامات القلب: الصمامات البديلة إما أن تكون معدنية أو حيوية (بشرية أو حيوانية) يجوز استخدامها، أما الصمام المأخوذ من الخنزير فلا يجوز استخدامه إلا في حال الضرورة.

وقرر مجلس المجمع الآتي:
    الجبن المصنع من الإنفحة:
    حرمة إنفحة الخنزير ونجاستها.
    إذا كانت الإنفحة من حيوان مأكول اللحم مذكى فتعد طاهرة حلالًا.
    إذا كانت الإنفحة من حيوان غير مذكى أو من ميتة، فيرى أغلب المشاركين عدم طهارتها وحلها، ويرى بعض المشاركين طهارتها.
    يجوز استخدام الإنفحة المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية للجين الذي ينتج الأنفحة.
    مياه الصرف الصحي المعالجة:
هي المياه التي استخدمها الإنسان في متطلباته الحياتية: المنزلية، والخدمية، والصناعية، الحاملة لجملة من المخلفات البشرية والصناعية.
استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة:
قرر مجلس المجمع جواز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات، مثل: غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءًا لضررها.
ويجوز استخدامها في الأكل والشرب إذا لم تكن ضارة، ولا يجوز استخدامها في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها.

التوصيات العامة:
    العمل على معالجة مياه الصرف الصحي، حتى ولو لم يتم استخدامها، واجب شرعي، درءا لمفاسد وأضرار تراكمها على الإنسان والبيئة، وإن ذلك واجب دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية التي تعود من معالجتها، حتى ولو تم صرفها في البحار أو الأودية بعد المعالجة. لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
    التوعية بالترشيد في استخدام المياه، في جميع الأغراض، المنزلية والخدمية والزراعية، لحث الشرع الحكيم على ذلك.
    متابعة البحث العلمي عن أنسب الطرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأقلها تكلفة، واستهلاكا للطاقة، درءًا لما قد يحدث من أضرار جراء ذلك.
    استمرار التجارب والأبحاث العلمية التي تضمن صلاحية الماء المعالج للاستخدام في الأوجه الجائزة.
    الرقابة المشددة على الأجهزة والقائمين على معالجة مياه الصرف.
    التأكد المستمر من سلامة المحاصيل والأغذية التي يتم ريها بالمياه المعالجة.
    التعريف بالمنتجات المعتمدة على الري بالمياه المعالجة، حتى يكون المشتري على معرفة بها.
    الاستفادة من المخلفات الموجودة في مياه الصرف الصحي في إنتاج الطاقة وللحد من التلوث البيئي.

    الأعلاف: الأعلاف المشتملة على مكونات محرمة، من حيث استخداماتها وأثرها.
قرر مجلس المجمع عدم جواز استخدام الأعلاف المحتوية على: مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية، باعتبارها مواد تسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان.
ويوصي مجلس المجمع الدول الإسلامية بضرورة التحري عند طلب الأعلاف من الدول الأجنبية بعدم اشتمالها على المواد المذكورة سابقًا.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/استحاله_و_استهلاک/استحاله_و_استهلاک_مواد_غذایی

کلیدواژه: #کليدواژه/حل_شدن_و_تغییر_کردن_و_استفاده_از_افزودنی_ها_در_محصولات_غذایی_و_دارویی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.