کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 9

طلا و فلزات گران‌بها؛ حواله و انتقال وجه؛ صرف و معامله ارز

تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

شمارهٔ قرار 84متن مصوب14 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوعِ بند

متن اصلی عربی

1مقدمه

بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
5عنوان

أولًا: بشأن تجارة الذهب:

موضوعات این بند
6بند

أ- يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

موضوعات این بند
7بند

ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسًا آخر.

موضوعات این بند
8بند

ج- تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

موضوعات این بند
9بند

د- بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:

موضوعات این بند
10بند

شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.

موضوعات این بند
11بند

تملك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصدر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء.

موضوعات این بند
12عنوان

ثانيًا: بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

موضوعات این بند
13بند

أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالًا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ، جريًا على تضمين الأجير المشترك.

موضوعات این بند
14بند

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 084.md
بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: بشأن تجارة الذهب:
أ- يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسًا آخر.
ج- تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.
د- بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:
    شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.
    تملك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصدر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء.

ثانيًا: بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالًا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ، جريًا على تضمين الأجير المشترك.
ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/صرافی/صرافی_حواله

کلیدواژه: #کليدواژه/تبدیل_حواله_های_بانکی_به_پول_یا_طلا
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.