… ة الملزمة صيغة للتحوط في عقود الصرف، وقد نص قرار المجمع رقم 102(11/5) بشأن الاتجار في العملات، بأنه لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا راجع إلى أن المواعدة الملزمة تشبه العقد، كما ورد في قرار المجمع رقم 40(5/2) بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، أن المواعدة الملزمة في البيع تشبه البيع نفسه.
الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما
دوره 2329 بند قابل ارجاع
بند مرتبطبند · متن تصمیم
… د قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.
المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي
دوره 2324 بند قابل ارجاع
بند مرتبطبند · متن تصمیم
… لخدمات المصرفية بأسعار تفاضلية أي أدنى من التي تعطى لغيرهم، مما يتعلق بسعر صرف العملات ورسوم الحوالات وأجور صناديق حفظ الأمانات ورسوم فتح الاعتمادات وإصدار بطاقات الائتمان وخطابات الضمان ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها داخلة في قرض جر نفعا
أولًا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21 (3/9) بشأن النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة، ورقم 63 (7/1) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53 (6/4) بشأن القبض، الفقرة ثانيًا: (1-ج).
ثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.