متن اصلی عربی
أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية
موضوعات این بند
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات این بند
قرر ما يأتي:
موضوعات این بند
أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:
موضوعات این بند
(1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعًا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشأن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، فإن الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.
موضوعات این بند
(2) ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف.
موضوعات این بند
ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:
موضوعات این بند
(1) الإعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقًا بها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقًا بحالة اليسار.
موضوعات این بند
(2) يُحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه، أما المعسر فإنه يُنظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا، لقوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280].
موضوعات این بند
(3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيرًا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير.
(4) الإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن.
موضوعات این بند
ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:
موضوعات این بند
(1) منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.
(2) جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.
موضوعات این بند
(3) سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.
موضوعات این بند
(4) قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.
(5) حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.
موضوعات این بند
رابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:
موضوعات این بند
يؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.
خامسًا:
موضوعات این بند
يرى المجمع تأجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الإعسار والإفلاس لدورة قادمة:
موضوعات این بند
(1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها مسألة التأمين على الديون، والالتزام بالتبرع.
موضوعات این بند
(2) أحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة.
موضوعات این بند
(3) أحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة.
موضوعات این بند
(4) موضوع الإعسار (المدني) حيث يلحظ أن مصطلح الإعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملًا لمصطلحي الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي.