کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 23

اعسار و ورشکستگی

أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)

شمارهٔ قرار 218متن مصوب19 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

اشارهٔ زمینه‌ای

متن اصلی عربی

1مقدمه

أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)

موضوعات این بند
2مقدمه

وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
4تعریف در متن

أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

موضوعات این بند
5عنوان

ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:

موضوعات این بند
6بند

(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.

موضوعات این بند
7بند

(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.

موضوعات این بند
8بند

ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.

موضوعات این بند
9عنوان

رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:

موضوعات این بند
10تعریف در متن

(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.

موضوعات این بند
11عنوان

(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:

موضوعات این بند
12بند

(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.

موضوعات این بند
13بند

(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.

موضوعات این بند
14بند

(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

موضوعات این بند
15عنوان

توصيات عامة:

موضوعات این بند
16بند

(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

موضوعات این بند
17بند

(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.

موضوعات این بند
18بند

(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.

موضوعات این بند
19بند

(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 218.md
أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)
وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:
(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.
(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.

ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.

رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:
(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.
(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:
(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.
(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.
(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

توصيات عامة:
(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.
(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.
(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/ورشکستگی/احکام_ورشکستگی

کلیدواژه: #کليدواژه/احکام_ورشکستگی_(اعسار_و_افلاس)_در_حقوق_اسلامی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.