کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 20

قرائن و امارات اثبات

الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)

شمارهٔ قرار 194متن مصوب19 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

إثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
4عنوان

أولًا: تعريف القرينة:

موضوعات این بند
5بند

أمر ظاهر يُستفاد منه في معرفة أمر مجهول.

موضوعات این بند
6عنوان

ثانيًا: أنواع القرائن:

موضوعات این بند
7بند

إن للقرينة مفهومًا واسعًا يستوعب أنواعًا متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت قرائن كثيرة تبعًا لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصوير، والتسجيل الصوتي، والتوقيع الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية ونحوها.

موضوعات این بند
8عنوان

ثالثًا: العمل بالقرائن:

موضوعات این بند
9بند

الأصل أن لا يُقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار، أو شهادة، أو يمين، فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية؛ نصية كانت أو قضائية، وعلى ذلك:

موضوعات این بند
10بند

(1) يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص.

موضوعات این بند
11بند

(2 ) يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.

موضوعات این بند
12بند

(3 ) يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء.

موضوعات این بند
13عنوان

رابعًا: البصمة الوراثية:

موضوعات این بند
14بند

البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًا ضخمًا في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات.

موضوعات این بند
15عنوان

ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى، في الحالات التالية:

موضوعات این بند
16بند

(1) حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء.

موضوعات این بند
17بند

(2) حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

موضوعات این بند
18بند

(3) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوراث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب أو غيرها.

موضوعات این بند
19بند

خامسًا: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا تقدم على اللعان.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 194.md
إثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: تعريف القرينة:
أمر ظاهر يُستفاد منه في معرفة أمر مجهول.

ثانيًا: أنواع القرائن:
إن للقرينة مفهومًا واسعًا يستوعب أنواعًا متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت قرائن كثيرة تبعًا لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصوير، والتسجيل الصوتي، والتوقيع الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية ونحوها.

ثالثًا: العمل بالقرائن:
الأصل أن لا يُقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار، أو شهادة، أو يمين، فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية؛ نصية كانت أو قضائية، وعلى ذلك:
(1) يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص.
(2 ) يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.
(3 ) يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء.

رابعًا: البصمة الوراثية:
البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًا ضخمًا في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات.
ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى، في الحالات التالية:
(1) حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء.
(2) حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
(3) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوراث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب أو غيرها.

خامسًا: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا تقدم على اللعان.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/قرائن_و_شواهد/اثبات_کردن_در_دعاوی_قضایی_با_شواهد_و_نشانه_ها

کلیدواژه: #کليدواژه/اثبات_کردن_در_دعاوی_قضایی_با_شواهد_و_نشانه_ها_(با_کمک_وسایل_عصر_جدید)
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.