النص العربي الأصلي
إثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يأتي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: تعريف القرينة:
موضوعات هذه الفقرة
أمر ظاهر يُستفاد منه في معرفة أمر مجهول.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: أنواع القرائن:
موضوعات هذه الفقرة
إن للقرينة مفهومًا واسعًا يستوعب أنواعًا متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت قرائن كثيرة تبعًا لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصوير، والتسجيل الصوتي، والتوقيع الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية ونحوها.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: العمل بالقرائن:
موضوعات هذه الفقرة
الأصل أن لا يُقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار، أو شهادة، أو يمين، فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية؛ نصية كانت أو قضائية، وعلى ذلك:
موضوعات هذه الفقرة
(1) يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص.
(2 ) يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.
موضوعات هذه الفقرة
(3 ) يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء.
رابعًا: البصمة الوراثية:
موضوعات هذه الفقرة
البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًا ضخمًا في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات.
ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى، في الحالات التالية:
موضوعات هذه الفقرة
(1) حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء.
(2) حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
(3) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوراث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب أو غيرها.
خامسًا: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا تقدم على اللعان.