کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 23

ختان زنان

خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

شمارهٔ قرار 220متن مصوب10 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

ختان زنان

متن اصلی عربی

1مقدمه

خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

موضوعات این بند
2مقدمه

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع خفاض الإناث في الفقه الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
4تعریف در متن

خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا. وهذه العمليَّة تسمى عملية خفاض غطاء البظر، أو عمليَّة تخفيض قُلفة البظر.

موضوعات این بند
5بند

إن هذا الخفاض يعتبر عادة اجتماعية قديمة وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد.

موضوعات این بند
6بند

خفاض الإناث المشار إليه في الفقرة (١) محل خلاف بين أهل العلم، ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر عند إجرائه ومنها أن يكون تحت إشراف طبي.

موضوعات این بند
7بند

لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي؛ لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية، وهذا الفعل تحرمه الشريعة الإسلامية ويُجرّم فاعله شرعًا، ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات.

موضوعات این بند
8بند

لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.

موضوعات این بند
9عنوان

توصية:

موضوعات این بند
10بند

يطالب مجلسُ المجمع منظمةَ الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية، لتحسين فهمها ومعرفة حكمها وتحديث معلوماتها الدينية، والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين في المستشفيات؛ عند حاجة النساء إلى الخفاض، وتوضيح الفرق بينه وبين غيره من الأنواع المتفق على تجريمها.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 220.md
خفاض الإناث في الفقه الإسلامي
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع خفاض الإناث في الفقه الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
    خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا. وهذه العمليَّة تسمى عملية خفاض غطاء البظر، أو عمليَّة تخفيض قُلفة البظر.
    إن هذا الخفاض يعتبر عادة اجتماعية قديمة وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد.
    خفاض الإناث المشار إليه في الفقرة (١) محل خلاف بين أهل العلم، ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر عند إجرائه ومنها أن يكون تحت إشراف طبي.
    لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي؛ لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية، وهذا الفعل تحرمه الشريعة الإسلامية ويُجرّم فاعله شرعًا، ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات.
    لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.

توصية:
يطالب مجلسُ المجمع منظمةَ الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية، لتحسين فهمها ومعرفة حكمها وتحديث معلوماتها الدينية، والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين في المستشفيات؛ عند حاجة النساء إلى الخفاض، وتوضيح الفرق بينه وبين غيره من الأنواع المتفق على تجريمها.

دسته‌بندی علمی: #درمان_و_پزشکی/ختنه_کردن/ختنه_کردن_زنان

کلیدواژه: #کليدواژه/ختنه_کردن_زنان_در_فقه_اسلامی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.