مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 23

خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

رقم القرار 220نص معتمد10 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع خفاض الإناث في الفقه الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا. وهذه العمليَّة تسمى عملية خفاض غطاء البظر، أو عمليَّة تخفيض قُلفة البظر.

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

إن هذا الخفاض يعتبر عادة اجتماعية قديمة وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

خفاض الإناث المشار إليه في الفقرة (١) محل خلاف بين أهل العلم، ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر عند إجرائه ومنها أن يكون تحت إشراف طبي.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي؛ لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية، وهذا الفعل تحرمه الشريعة الإسلامية ويُجرّم فاعله شرعًا، ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.

موضوعات هذه الفقرة
9عنوان

توصية:

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

يطالب مجلسُ المجمع منظمةَ الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية، لتحسين فهمها ومعرفة حكمها وتحديث معلوماتها الدينية، والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين في المستشفيات؛ عند حاجة النساء إلى الخفاض، وتوضيح الفرق بينه وبين غيره من الأنواع المتفق على تجريمها.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 220.md
خفاض الإناث في الفقه الإسلامي
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع خفاض الإناث في الفقه الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
    خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا. وهذه العمليَّة تسمى عملية خفاض غطاء البظر، أو عمليَّة تخفيض قُلفة البظر.
    إن هذا الخفاض يعتبر عادة اجتماعية قديمة وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد.
    خفاض الإناث المشار إليه في الفقرة (١) محل خلاف بين أهل العلم، ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر عند إجرائه ومنها أن يكون تحت إشراف طبي.
    لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي؛ لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية، وهذا الفعل تحرمه الشريعة الإسلامية ويُجرّم فاعله شرعًا، ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات.
    لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.

توصية:
يطالب مجلسُ المجمع منظمةَ الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية، لتحسين فهمها ومعرفة حكمها وتحديث معلوماتها الدينية، والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين في المستشفيات؛ عند حاجة النساء إلى الخفاض، وتوضيح الفرق بينه وبين غيره من الأنواع المتفق على تجريمها.

دسته‌بندی علمی: #درمان_و_پزشکی/ختنه_کردن/ختنه_کردن_زنان

کلیدواژه: #کليدواژه/ختنه_کردن_زنان_در_فقه_اسلامی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.