مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 5

الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء

رقم القرار 40 / 41نص معتمد13 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

النص العربي الأصلي

1مقدمة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

ثانيًا: الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثالثًا: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

موضوعات هذه الفقرة
7بداية القرار

ويوصي بما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

أولًا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

ثانيًا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

موضوعات هذه الفقرة
11صيغة ختامية

والله أعلم؛؛

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

* * *

موضوعات هذه الفقرة
13حاشية

[1] مجلة المجمع (العدد الخامس، ج2 ص 754 و965).

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

كان الملف المرفق خالياً من النص؛ استُعيد النص الرسمي المشترك للقرارين ٤٠ و٤١، وحُفظ كسجل واحد.

الملف المرفق: قرارات/قرار 40_و_41.md
nan

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/بیع/عقد_بیع_

کلیدواژه: #کليدواژه/عقد_بیع_در_قالب_مرابحه
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.