النص العربي الأصلي
بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة[2]، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول على مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،
موضوعات هذه الفقرة
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: الأسهم:
موضوعات هذه الفقرة
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 63 (7/1)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.
ثانيًا: الصكوك (السندات):
موضوعات هذه الفقرة
أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
موضوعات هذه الفقرة
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (4/5) بشأن صكوك المقارضة.
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (5/6) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.
ثالثًا: عقد السلم:
موضوعات هذه الفقرة
بما أن عقد السلم -بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (7/1) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها).
رابعًا: عقد الاستصناع:
موضوعات هذه الفقرة
أصدر المجمع قراره رقم 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع.
موضوعات هذه الفقرة
خامسًا: البيع الآجل:
موضوعات هذه الفقرة
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع
موضوعات هذه الفقرة
سادسًا: الوعد والماعدة:
موضوعات هذه الفقرة
أصدر المجمع قراريه رقم 40 و41 (2 و5/3) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.
ويوصي بما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعًا في سوق المال الإسلامية وهي:
موضوعات هذه الفقرة
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج- الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه، والمصالحة عليه، ونحو ذلك.
د- المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
هـ- بيع الديون.
موضوعات هذه الفقرة
و- الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
موضوعات هذه الفقرة
ز- المقاصة.