مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 8

تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

رقم القرار 74نص معتمد27 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة[2]، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول على مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
5عنوان

أولًا: الأسهم:

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 63 (7/1)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

ثانيًا: الصكوك (السندات):

موضوعات هذه الفقرة
8عنوان

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (4/5) بشأن صكوك المقارضة.

موضوعات هذه الفقرة
10تعريف في النص

ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (5/6) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

موضوعات هذه الفقرة
11عنوان

ثالثًا: عقد السلم:

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

بما أن عقد السلم -بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (7/1) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها).

موضوعات هذه الفقرة
13عنوان

رابعًا: عقد الاستصناع:

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

أصدر المجمع قراره رقم 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع.

موضوعات هذه الفقرة
15عنوان

خامسًا: البيع الآجل:

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع

موضوعات هذه الفقرة
17عنوان

سادسًا: الوعد والماعدة:

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

أصدر المجمع قراريه رقم 40 و41 (2 و5/3) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

موضوعات هذه الفقرة
19بداية القرار

ويوصي بما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعًا في سوق المال الإسلامية وهي:

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.

موضوعات هذه الفقرة
22تعريف في النص

ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

ج- الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه، والمصالحة عليه، ونحو ذلك.

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

د- المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.

موضوعات هذه الفقرة
25فقرة

هـ- بيع الديون.

موضوعات هذه الفقرة
26فقرة

و- الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).

موضوعات هذه الفقرة
27فقرة

ز- المقاصة.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 074.md
بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة[2]، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول على مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

قرر ما يلي:
أولًا: الأسهم:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 63 (7/1)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

ثانيًا: الصكوك (السندات):
أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (4/5) بشأن صكوك المقارضة.
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (5/6) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

ثالثًا: عقد السلم:
بما أن عقد السلم -بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (7/1) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها).

رابعًا: عقد الاستصناع:
أصدر المجمع قراره رقم 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع.

خامسًا: البيع الآجل:
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع

سادسًا: الوعد والماعدة:
أصدر المجمع قراريه رقم 40 و41 (2 و5/3) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

ويوصي بما يلي:
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعًا في سوق المال الإسلامية وهي:
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج- الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه، والمصالحة عليه، ونحو ذلك.
د- المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
هـ- بيع الديون.
و- الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
ز- المقاصة.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/اوراق_قرضه،_توسعه_و_سرمایه_گذاری
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.