مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 17

المواعدة والمواطأة في العقود

رقم القرار 157نص معتمد8 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

موضوع الفقرة

النص العربي الأصلي

1مقدمة

مواعدة والمواطأة في العقود

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4فقرة

أولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

رابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

خامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 157.md
مواعدة والمواطأة في العقود
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.

ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.

ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

رابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.

خامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/بیع/عقد_بیع_

کلیدواژه: #کليدواژه/عقد_بیع_در_قالب_مرابحه
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.