النص العربي الأصلي
بطاقات الائتمان
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (7/1) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (12/2) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.
قرر ما يأتي:
موضوعات هذه الفقرة
(أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
(ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (12/2) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
موضوعات هذه الفقرة
(ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
موضوعات هذه الفقرة
(د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعًا.
موضوعات هذه الفقرة
(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.