کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 15

کارت‌های اعتباری

بطاقات الائتمان

شمارهٔ قرار 139متن مصوب9 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

بطاقات الائتمان

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (7/1) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (12/2) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
5بند

(‌أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

موضوعات این بند
6بند

(‌ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (12/2) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

موضوعات این بند
7بند

(‌ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

موضوعات این بند
8بند

(‌د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعًا.

موضوعات این بند
9بند

(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 139.md
بطاقات الائتمان
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (7/1) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (12/2) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

قرر ما يأتي:
(‌أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
(‌ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (12/2) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
(‌ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
(‌د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعًا.
(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/بانکداری/بانکداری_اسلامی

کلیدواژه: #کليدواژه/کارت_بانکی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.