مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 17

بيع الدين

رقم القرار 158نص معتمد13 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

بيع الدين

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101(11/4) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات القرض، والذي نص على أنه (لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه… الخ)،

موضوعات هذه الفقرة
4مقدمة

وبعد الاطلاع أيضًا على قرار المجمع رقم: 139(15/5) بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر (أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين)،

موضوعات هذه الفقرة
5بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

أولًا: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة:

موضوعات هذه الفقرة
8عنوان

(1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(‌أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

(‌ب) بيع الدين بسلعة معينة.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(‌ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة.

موضوعات هذه الفقرة
12تعريف في النص

(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 158.md
بيع الدين
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101(11/4) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات القرض، والذي نص على أنه (لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه… الخ)،
وبعد الاطلاع أيضًا على قرار المجمع رقم: 139(15/5) بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر (أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين)،

قرر ما يأتي:
أولًا: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.

ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة:
(1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:
(‌أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.
(‌ب) بيع الدين بسلعة معينة.
(‌ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة.

(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.
كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/معامله/فروش

کلیدواژه: #کليدواژه/فروش_بدهی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.