النص العربي الأصلي
بيع الدين
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101(11/4) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات القرض، والذي نص على أنه (لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه… الخ)،
وبعد الاطلاع أيضًا على قرار المجمع رقم: 139(15/5) بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر (أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين)،
قرر ما يأتي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة:
موضوعات هذه الفقرة
(1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:
موضوعات هذه الفقرة
(أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.
موضوعات هذه الفقرة
(ب) بيع الدين بسلعة معينة.
موضوعات هذه الفقرة
(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة.
موضوعات هذه الفقرة
(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.
موضوعات هذه الفقرة
كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.