مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 17

التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج ديارهم

رقم القرار 155نص معتمد16 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

النص العربي الأصلي

1مقدمة

توفيق بين التقيد بالثوابت

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

أولًا: يقصد بالمواطنة الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحَمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية. ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثانيًا: ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

ثالثًا: لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

وفي قضايا الأحوال الشخصية لا بد من الالتزام بأحكام الشريعة، عن طريق التحكيم الإسلامي، أو الفتوى الشرعية مع الالتزام بها.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

رابعًا: لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية إلا عند تحقق موجبات الضرورة أو الحاجة العامة المؤدية إلى المشقة أو الحرج بالشروط الشرعية لكل من الضرورة أو الحاجة مع الالتزام بالتقدير بقدرهما.

موضوعات هذه الفقرة
10بداية القرار

التوصيات:

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(1) يؤكد المجمع على أهمية التواصل بين المسلمين في غير الدول الإسلامية، والدول والمجتمعات الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(2) يوصي المجمع الدول الإسلامية بإمداد المسلمين خارج الدول الإسلامية بما يعينهم على تقوية وجودهم في الأماكن التي يعيشون فيها وذلك من خلال مساعدتهم في إنشاء المدارس والمعاهد التي تعنى بتدريس الدين الإسلامي واللغة العربية وإقامة الكليات التي تُخرّج الدعاة والأئمة للحفاظ على هوية المسلمين خارج الدول الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(3) تأسيس مركز معلومات شامل عن أوضاع المسلمين في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي يغطي تركيبتهم الديموغرافية وتاريخهم ومكانتهم في دولهم، وعن أنشطة المنظمات الإسلامية العاملة في نطاقها في إطار مسح شامل لأوضاع المسلمين خارج الدول الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(4) الاهتمام بإعداد الدعاة المؤهلين القادرين على التعامل مع واقع المسلمين خارج الدول الإسلامية والمجتمعات التي يعيشون فيها من حيث اللغة والمعرفة بالعادات والتقاليد والظروف السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية في تلك المجتمعات.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

(5) دعوة المراكز الإسلامية التي تُعنى بشؤون المسلمين خارج الدول الإسلامية إلى التعاون مع المجامع والمجالس الفقهية في مناطقهم والتي تتكون من أعضاء يعيشون في محيطهم أو يعايشون قضاياهم، وذلك لتكثيف الجهود في تحصيل الحقوق الدينية لهم وإيجاد الحلول الشرعية الملائمة لظروفهم.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

(6) دعوة المجامع والمجالس الفقهية خارج الدول الإسلامية للتعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره مرجعية علمية وفقهية للأمة الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 155.md
توفيق بين التقيد بالثوابت
وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: يقصد بالمواطنة الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحَمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية. ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

ثانيًا: ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية.

ثالثًا: لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة.
وفي قضايا الأحوال الشخصية لا بد من الالتزام بأحكام الشريعة، عن طريق التحكيم الإسلامي، أو الفتوى الشرعية مع الالتزام بها.

رابعًا: لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية إلا عند تحقق موجبات الضرورة أو الحاجة العامة المؤدية إلى المشقة أو الحرج بالشروط الشرعية لكل من الضرورة أو الحاجة مع الالتزام بالتقدير بقدرهما.

التوصيات:
(1) يؤكد المجمع على أهمية التواصل بين المسلمين في غير الدول الإسلامية، والدول والمجتمعات الإسلامية.
(2) يوصي المجمع الدول الإسلامية بإمداد المسلمين خارج الدول الإسلامية بما يعينهم على تقوية وجودهم في الأماكن التي يعيشون فيها وذلك من خلال مساعدتهم في إنشاء المدارس والمعاهد التي تعنى بتدريس الدين الإسلامي واللغة العربية وإقامة الكليات التي تُخرّج الدعاة والأئمة للحفاظ على هوية المسلمين خارج الدول الإسلامية.
(3) تأسيس مركز معلومات شامل عن أوضاع المسلمين في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي يغطي تركيبتهم الديموغرافية وتاريخهم ومكانتهم في دولهم، وعن أنشطة المنظمات الإسلامية العاملة في نطاقها في إطار مسح شامل لأوضاع المسلمين خارج الدول الإسلامية.
(4) الاهتمام بإعداد الدعاة المؤهلين القادرين على التعامل مع واقع المسلمين خارج الدول الإسلامية والمجتمعات التي يعيشون فيها من حيث اللغة والمعرفة بالعادات والتقاليد والظروف السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية في تلك المجتمعات.
(5) دعوة المراكز الإسلامية التي تُعنى بشؤون المسلمين خارج الدول الإسلامية إلى التعاون مع المجامع والمجالس الفقهية في مناطقهم والتي تتكون من أعضاء يعيشون في محيطهم أو يعايشون قضاياهم، وذلك لتكثيف الجهود في تحصيل الحقوق الدينية لهم وإيجاد الحلول الشرعية الملائمة لظروفهم.
(6) دعوة المجامع والمجالس الفقهية خارج الدول الإسلامية للتعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره مرجعية علمية وفقهية للأمة الإسلامية.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/اصول_دین/پایبندی_به_اصول_دین

کلیدواژه: #کليدواژه/پایبندی_به_اصول_دین_و_اخلاق_و_زندگی_در_غرب
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.