مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 17

استكمال صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها

رقم القرار 156تأجيل البتّ7 فقرة قابلة للإحالة
لم يُتّخذ قرار نهائي في هذا الموضوع؛ يُرجى قراءة نص التأجيل.
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

استكمال صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 30(4/5) بشأن سندات المقارضة، المشتمل على المبادئ العامة التي تسري على جميع الصكوك، مع مراعاة ما بين الصكوك من فروق، وقرار المجمع رقم 137(15/3) بشأن صكوك الإجارة، وقرار المجمع رقم 60(6/11) بمنع سندات الدين، المشار إليه (الفقرة أولًا، العنصر الثالث)،

موضوعات هذه الفقرة
4مقدمة

وبعد الإحاطة علمًا بفتاوى عدد من الندوات والملتقيات، ومنها ندوة البركة العشرين، والملتقى الأول لشركة الراجحي، وحلقة العمل التي عقدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعيار الشرعي بشأن الأوراق المالية، والمعيار الشرعي بشأن صكوك الاستثمار الصادرين عن المجلس الشرعي بالهيئة،

موضوعات هذه الفقرة
5مقدمة

وحيث إن المجمع لم يصدر اللائحة التي أُشير إليها في قراره بشأن سندات المقارضة إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مختلطة ما بين أعيان ومنافع ونقود وديون، وبما أن موجودات معظم المؤسـسات المالية الإسلامية تشتمل على أعيان ومنافع تقل عن الديون والنقود،

موضوعات هذه الفقرة
6بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
7تأجيل · تأجيل البتّ

إرجاء إصدار قرار في هذا الموضوع لمزيد من الدراسـة، ويوصي بعقد ندوة متخصصة لإعداد اللائحة التي وعد بإصدارها في قراره رقم 30 (4/5).

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 156.md
استكمال صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 30(4/5) بشأن سندات المقارضة، المشتمل على المبادئ العامة التي تسري على جميع الصكوك، مع مراعاة ما بين الصكوك من فروق، وقرار المجمع رقم 137(15/3) بشأن صكوك الإجارة، وقرار المجمع رقم 60(6/11) بمنع سندات الدين، المشار إليه (الفقرة أولًا، العنصر الثالث)،
وبعد الإحاطة علمًا بفتاوى عدد من الندوات والملتقيات، ومنها ندوة البركة العشرين، والملتقى الأول لشركة الراجحي، وحلقة العمل التي عقدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعيار الشرعي بشأن الأوراق المالية، والمعيار الشرعي بشأن صكوك الاستثمار الصادرين عن المجلس الشرعي بالهيئة،
وحيث إن المجمع لم يصدر اللائحة التي أُشير إليها في قراره بشأن سندات المقارضة إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مختلطة ما بين أعيان ومنافع ونقود وديون، وبما أن موجودات معظم المؤسـسات المالية الإسلامية تشتمل على أعيان ومنافع تقل عن الديون والنقود،

قرر ما يأتي:
إرجاء إصدار قرار في هذا الموضوع لمزيد من الدراسـة، ويوصي بعقد ندوة متخصصة لإعداد اللائحة التي وعد بإصدارها في قراره رقم 30 (4/5).

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/اوراق_قرضه،_توسعه_و_سرمایه_گذاری
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.