النص العربي الأصلي
غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما
موضوعات هذه الفقرة
وبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
وبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.
ثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.
موضوعات هذه الفقرة
وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.
موضوعات هذه الفقرة
وضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).
موضوعات هذه الفقرة
رابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.
موضوعات هذه الفقرة
تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:
موضوعات هذه الفقرة
في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.
موضوعات هذه الفقرة
التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).
يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.
يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.
موضوعات هذه الفقرة
يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
موضوعات هذه الفقرة
يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.
موضوعات هذه الفقرة
لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.
موضوعات هذه الفقرة
لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.
يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.
يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.
ثانيًا: الأسهم:
موضوعات هذه الفقرة
مع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:
لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.
موضوعات هذه الفقرة
لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.
موضوعات هذه الفقرة
إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.