متن اصلی عربی
مواعدة والمواطأة في العقود
موضوعات این بند
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات این بند
قرر ما يلي:
موضوعات این بند
أولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.
موضوعات این بند
ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.
موضوعات این بند
ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.
رابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.
موضوعات این بند
خامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)