مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 20

عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي

رقم القرار 192نص معتمد11 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

موضوع الفقرة

إشارة سياقية

النص العربي الأصلي

1مقدمة

عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان، قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام، وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد كقاعدة حرمة الدم، وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

(1) عقوبة الإعدام تُمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية، وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقًا ليس لها ما يبررها شرعًا ولا عقلًا.

موضوعات هذه الفقرة
6تعريف في النص

(2) الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

(3) لا يُحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعًا.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

(4) يجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(5) يجب توافر الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

(6) يجب اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق العقوبة بحقه.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(7) يُترك اختيار وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 192.md
عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان، قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام، وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد كقاعدة حرمة الدم، وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء،

قرر ما يأتي:
(1) عقوبة الإعدام تُمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية، وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقًا ليس لها ما يبررها شرعًا ولا عقلًا.
(2) الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل.
(3) لا يُحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعًا.
(4) يجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية.
(5) يجب توافر الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها.
(6) يجب اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق العقوبة بحقه.
(7) يُترك اختيار وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/اعدام/مجازات_اعدام

کلیدواژه: #کليدواژه/مجازات_اعدام_از_دیدگاه_اسلام
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.