کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 20

مجازات اعدام

عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي

شمارهٔ قرار 192متن مصوب11 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

موضوعِ بند

اشارهٔ زمینه‌ای

متن اصلی عربی

1مقدمه

عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان، قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام، وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد كقاعدة حرمة الدم، وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
5بند

(1) عقوبة الإعدام تُمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية، وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقًا ليس لها ما يبررها شرعًا ولا عقلًا.

موضوعات این بند
6تعریف در متن

(2) الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل.

موضوعات این بند
7بند

(3) لا يُحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعًا.

موضوعات این بند
8بند

(4) يجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية.

موضوعات این بند
9بند

(5) يجب توافر الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها.

موضوعات این بند
10بند

(6) يجب اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق العقوبة بحقه.

موضوعات این بند
11بند

(7) يُترك اختيار وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 192.md
عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان، قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام، وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد كقاعدة حرمة الدم، وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء،

قرر ما يأتي:
(1) عقوبة الإعدام تُمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية، وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقًا ليس لها ما يبررها شرعًا ولا عقلًا.
(2) الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل.
(3) لا يُحكم بعقوبة الإعدام إلا إذا ثبت أن الجاني قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعًا.
(4) يجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية.
(5) يجب توافر الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها.
(6) يجب اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق العقوبة بحقه.
(7) يُترك اختيار وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/اعدام/مجازات_اعدام

کلیدواژه: #کليدواژه/مجازات_اعدام_از_دیدگاه_اسلام
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.