مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 23

أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)

رقم القرار 218نص معتمد19 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

موضوعات هذه الفقرة
5عنوان

ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.

موضوعات هذه الفقرة
9عنوان

رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
10تعريف في النص

(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.

موضوعات هذه الفقرة
11عنوان

(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

موضوعات هذه الفقرة
15عنوان

توصيات عامة:

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 218.md
أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)
وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:
(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.
(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.

ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.

رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:
(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.
(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:
(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.
(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.
(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

توصيات عامة:
(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.
(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.
(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/ورشکستگی/احکام_ورشکستگی

کلیدواژه: #کليدواژه/احکام_ورشکستگی_(اعسار_و_افلاس)_در_حقوق_اسلامی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.