النص العربي الأصلي
أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)
موضوعات هذه الفقرة
وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:
موضوعات هذه الفقرة
(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.
موضوعات هذه الفقرة
(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.
موضوعات هذه الفقرة
رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.
موضوعات هذه الفقرة
(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:
موضوعات هذه الفقرة
(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.
موضوعات هذه الفقرة
(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.
(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.
موضوعات هذه الفقرة
توصيات عامة:
موضوعات هذه الفقرة
(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
موضوعات هذه الفقرة
(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.
موضوعات هذه الفقرة
(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.
موضوعات هذه الفقرة
(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.