مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 25

أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة

رقم القرار 248نص وفقرات مؤجّلة14 فقرة قابلة للإحالة
تجمع هذه الوثيقة نصوصاً معتمدة وفقرات مؤجّلة؛ حالة كل فقرة مبيّنة مستقلة.
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين، والصكوك المركبة والهجينة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

أولًا: أحكام تطبيقات لقلب الدين:

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

قلب الدين: تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل. وهو من فسخ الدين بالدين.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

يؤكد المجمع على قراره رقم 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض، ونصه: “أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا”. كما يؤكد المجمع على قراره رقم 158 (17/7)، ونصه: “يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه”.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

كل صورة من صور قلب الدين تُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه تعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا.

موضوعات هذه الفقرة
8تعريف في النص

إن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيَّدة شرعا بعدم إفضاء التَّعديل إلى ما يُخالف الأحكام الشَّرعية، والزِّيادة في الدين الثابت في الذمة مع زيادة أجله، سواءٌ أكان ناشئًا عن مرابحة أم استصناع، أم سلم، أم غير ذلك، وبعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.

موضوعات هذه الفقرة
9عنوان

ثانيًا: الصكوك الهجينة والمركبة:

موضوعات هذه الفقرة
10تأجيل · تأجيل البتّ

بعد الاطلاع على ما قُدِّم من أبحاث في هذا الموضوع قرر مجلس المجمع تأجيل البتِّ فيه لمزيد من البحث والدراسة.

موضوعات هذه الفقرة
11بداية القرار

ويوصي المجمع بما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

أولاً: الرجوع إلى ما أصدره المجمع من توصيات سابقة تتضمن حلولاً متعددة بخصوص المدينين المتعثرين، وذلك في قراره رقم 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

ثانيًا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى مساعدة المدينين المتعثرين من خلال خطة تمويلات تمكنهم من النهوض بأنشطتهم، ومن ثمَّ تمكينهم من سداد ديونهم.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

ثالثًا: دعوة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بقرارات المجمع بشأن بيع الدين وفسخه وقلبه.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 248.md
أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين، والصكوك المركبة والهجينة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:
أولًا: أحكام تطبيقات لقلب الدين:
    قلب الدين: تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل. وهو من فسخ الدين بالدين.
    يؤكد المجمع على قراره رقم 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض، ونصه: “أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا”. كما يؤكد المجمع على قراره رقم 158 (17/7)، ونصه: “يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه”.
    كل صورة من صور قلب الدين تُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه تعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا.
    إن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيَّدة شرعا بعدم إفضاء التَّعديل إلى ما يُخالف الأحكام الشَّرعية، والزِّيادة في الدين الثابت في الذمة مع زيادة أجله، سواءٌ أكان ناشئًا عن مرابحة أم استصناع، أم سلم، أم غير ذلك، وبعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.

ثانيًا: الصكوك الهجينة والمركبة:
بعد الاطلاع على ما قُدِّم من أبحاث في هذا الموضوع قرر مجلس المجمع تأجيل البتِّ فيه لمزيد من البحث والدراسة.

ويوصي المجمع بما يلي:
أولاً: الرجوع إلى ما أصدره المجمع من توصيات سابقة تتضمن حلولاً متعددة بخصوص المدينين المتعثرين، وذلك في قراره رقم 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.
ثانيًا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى مساعدة المدينين المتعثرين من خلال خطة تمويلات تمكنهم من النهوض بأنشطتهم، ومن ثمَّ تمكينهم من سداد ديونهم.
ثالثًا: دعوة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بقرارات المجمع بشأن بيع الدين وفسخه وقلبه.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/معامله/فروش

کلیدواژه: #کليدواژه/فروش_بدهی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.