خفاض الإناث في الفقه الإسلامي
لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.
عرض الفقرات ↗تتبّع الموضوع، واعثر على الفقرة ذات الصلة، واكتشف روابط القرار بالقرارات الأخرى.
لا يدخل خفاض الإناث المقرر هنا ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المنصوص على منعها، والتحذير منها لدى المنظمات الصحية الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية.
عرض الفقرات ↗(4) أن تراعى شروط نقل الأعضاء في المتبرع والمتبرع له المعتبرة شرعًا التي أشار إليها المجمع في قراره رقم: 57(6/8)، وأن يجري عملية نقل الجين متخصصون ذوو خبرة عالية وإتقان وأمانة.
عرض الفقرات ↗ح- تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء.
عرض الفقرات ↗أولًا: لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
عرض الفقرات ↗أولًا: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في مُتَلقٍّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعًا.
عرض الفقرات ↗أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
عرض الفقرات ↗أولًا: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعًا.
عرض الفقرات ↗أولًا: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين. سواء أكان متصلًا به، أم انفصل عنه.
عرض الفقرات ↗٢٦٦ وثيقة مرقّمة؛ يشترك القراران ٤٠ و٤١ في نص واحد. وحُفظ بيان مستقل كذلك.