أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية
… ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.
عرض الفقرات ↗تتبّع الموضوع، واعثر على الفقرة ذات الصلة، واكتشف روابط القرار بالقرارات الأخرى.
… ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.
عرض الفقرات ↗… ا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي – مثلًا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه).
عرض الفقرات ↗… بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم).
عرض الفقرات ↗البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع
عرض الفقرات ↗أولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
عرض الفقرات ↗لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.
عرض الفقرات ↗أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.
عرض الفقرات ↗ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
عرض الفقرات ↗٢٦٦ وثيقة مرقّمة؛ يشترك القراران ٤٠ و٤١ في نص واحد. وحُفظ بيان مستقل كذلك.