کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 8

بازارهای مالی

تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

شمارهٔ قرار 74متن مصوب27 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة[2]، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول على مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
5عنوان

أولًا: الأسهم:

موضوعات این بند
6بند

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 63 (7/1)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

موضوعات این بند
7عنوان

ثانيًا: الصكوك (السندات):

موضوعات این بند
8عنوان

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:

موضوعات این بند
9بند

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (4/5) بشأن صكوك المقارضة.

موضوعات این بند
10تعریف در متن

ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (5/6) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

موضوعات این بند
11عنوان

ثالثًا: عقد السلم:

موضوعات این بند
12بند

بما أن عقد السلم -بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (7/1) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها).

موضوعات این بند
13عنوان

رابعًا: عقد الاستصناع:

موضوعات این بند
14بند

أصدر المجمع قراره رقم 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع.

موضوعات این بند
15عنوان

خامسًا: البيع الآجل:

موضوعات این بند
16بند

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع

موضوعات این بند
17عنوان

سادسًا: الوعد والماعدة:

موضوعات این بند
18بند

أصدر المجمع قراريه رقم 40 و41 (2 و5/3) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

موضوعات این بند
19آغاز تصمیم

ويوصي بما يلي:

موضوعات این بند
20بند

دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعًا في سوق المال الإسلامية وهي:

موضوعات این بند
21بند

أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.

موضوعات این بند
22تعریف در متن

ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.

موضوعات این بند
23بند

ج- الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه، والمصالحة عليه، ونحو ذلك.

موضوعات این بند
24بند

د- المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.

موضوعات این بند
25بند

هـ- بيع الديون.

موضوعات این بند
26بند

و- الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).

موضوعات این بند
27بند

ز- المقاصة.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 074.md
بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة[2]، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول على مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

قرر ما يلي:
أولًا: الأسهم:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 63 (7/1)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

ثانيًا: الصكوك (السندات):
أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (4/5) بشأن صكوك المقارضة.
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (5/6) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

ثالثًا: عقد السلم:
بما أن عقد السلم -بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (7/1) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها).

رابعًا: عقد الاستصناع:
أصدر المجمع قراره رقم 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع.

خامسًا: البيع الآجل:
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع

سادسًا: الوعد والماعدة:
أصدر المجمع قراريه رقم 40 و41 (2 و5/3) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

ويوصي بما يلي:
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعًا في سوق المال الإسلامية وهي:
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج- الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه، والمصالحة عليه، ونحو ذلك.
د- المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
هـ- بيع الديون.
و- الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
ز- المقاصة.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/اوراق_قرضه،_توسعه_و_سرمایه_گذاری
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.