کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 23

غلبه و تبعیت دارایی‌ها

الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما

شمارهٔ قرار 226متن مصوب29 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

اشارهٔ زمینه‌ای

متن اصلی عربی

1مقدمه

غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما

موضوعات این بند
2مقدمه

وبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
5بند

أولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.

موضوعات این بند
6تعریف در متن

ثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.

موضوعات این بند
7تعریف در متن

وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.

موضوعات این بند
8بند

ثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.

موضوعات این بند
9بند

وضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).

موضوعات این بند
10بند

رابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.

موضوعات این بند
11عنوان

تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:

موضوعات این بند
12عنوان

أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:

موضوعات این بند
13بند

في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.

موضوعات این بند
14بند

التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).

موضوعات این بند
15بند

يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.

موضوعات این بند
16تعریف در متن

يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

موضوعات این بند
17بند

لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.

موضوعات این بند
18تعریف در متن

يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

موضوعات این بند
19بند

لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

موضوعات این بند
20بند

يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.

موضوعات این بند
21بند

لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.

موضوعات این بند
22بند

لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.

موضوعات این بند
23بند

يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.

موضوعات این بند
24بند

يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.

موضوعات این بند
25عنوان

ثانيًا: الأسهم:

موضوعات این بند
26بند

مع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:

موضوعات این بند
27بند

لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.

موضوعات این بند
28بند

لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.

موضوعات این بند
29بند

إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 226.md
غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما
وبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،

قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.

ثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.
وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.

ثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.
وضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).

رابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.
تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:
أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:
    في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.
    التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).
    يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.
    يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
    لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.
    يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
    لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
    يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.
    لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.
    لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.
    يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.
    يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.

ثانيًا: الأسهم:
مع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:
    لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.
    لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.
    إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/تکمیل_مبحث_اسناد_و_اوراق_بهادار_اسلامی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.