کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 11

بیع دین و تبدیل دین؛ اوراق قرضه و سندات

بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص

شمارهٔ قرار 101متن و موارد تعویق6 بند قابل ارجاع
این سند هم متن مصوب دارد و هم بندهای تعویق؛ وضعیت هر بند جدا مشخص است.
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوعِ بند

ربا و بهره

اشارهٔ زمینه‌ای

متن اصلی عربی

1مقدمه

بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
4تعریف در متن

أولًا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

موضوعات این بند
5بند

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (6/11) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 7/2/64 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

موضوعات این بند
6تعویق · تعویق تصمیم

ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 101.md
بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة،

قرر ما يلي:
أولًا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (6/11) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 7/2/64 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/اوراق_قرضه،_توسعه_و_سرمایه_گذاری
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.