کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 25

بیع دین و تبدیل دین؛ صکوک مرکب و ترکیبی

أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة

شمارهٔ قرار 248متن و موارد تعویق14 بند قابل ارجاع
این سند هم متن مصوب دارد و هم بندهای تعویق؛ وضعیت هر بند جدا مشخص است.
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

متن اصلی عربی

1مقدمه

أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين، والصكوك المركبة والهجينة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
4عنوان

أولًا: أحكام تطبيقات لقلب الدين:

موضوعات این بند
5تعریف در متن

قلب الدين: تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل. وهو من فسخ الدين بالدين.

موضوعات این بند
6بند

يؤكد المجمع على قراره رقم 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض، ونصه: “أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا”. كما يؤكد المجمع على قراره رقم 158 (17/7)، ونصه: “يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه”.

موضوعات این بند
7بند

كل صورة من صور قلب الدين تُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه تعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا.

موضوعات این بند
8تعریف در متن

إن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيَّدة شرعا بعدم إفضاء التَّعديل إلى ما يُخالف الأحكام الشَّرعية، والزِّيادة في الدين الثابت في الذمة مع زيادة أجله، سواءٌ أكان ناشئًا عن مرابحة أم استصناع، أم سلم، أم غير ذلك، وبعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.

موضوعات این بند
9عنوان

ثانيًا: الصكوك الهجينة والمركبة:

موضوعات این بند
10تعویق · تعویق تصمیم

بعد الاطلاع على ما قُدِّم من أبحاث في هذا الموضوع قرر مجلس المجمع تأجيل البتِّ فيه لمزيد من البحث والدراسة.

موضوعات این بند
11آغاز تصمیم

ويوصي المجمع بما يلي:

موضوعات این بند
12بند

أولاً: الرجوع إلى ما أصدره المجمع من توصيات سابقة تتضمن حلولاً متعددة بخصوص المدينين المتعثرين، وذلك في قراره رقم 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.

موضوعات این بند
13بند

ثانيًا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى مساعدة المدينين المتعثرين من خلال خطة تمويلات تمكنهم من النهوض بأنشطتهم، ومن ثمَّ تمكينهم من سداد ديونهم.

موضوعات این بند
14بند

ثالثًا: دعوة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بقرارات المجمع بشأن بيع الدين وفسخه وقلبه.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 248.md
أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين، والصكوك المركبة والهجينة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:
أولًا: أحكام تطبيقات لقلب الدين:
    قلب الدين: تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل. وهو من فسخ الدين بالدين.
    يؤكد المجمع على قراره رقم 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض، ونصه: “أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا”. كما يؤكد المجمع على قراره رقم 158 (17/7)، ونصه: “يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه”.
    كل صورة من صور قلب الدين تُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه تعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا.
    إن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيَّدة شرعا بعدم إفضاء التَّعديل إلى ما يُخالف الأحكام الشَّرعية، والزِّيادة في الدين الثابت في الذمة مع زيادة أجله، سواءٌ أكان ناشئًا عن مرابحة أم استصناع، أم سلم، أم غير ذلك، وبعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.

ثانيًا: الصكوك الهجينة والمركبة:
بعد الاطلاع على ما قُدِّم من أبحاث في هذا الموضوع قرر مجلس المجمع تأجيل البتِّ فيه لمزيد من البحث والدراسة.

ويوصي المجمع بما يلي:
أولاً: الرجوع إلى ما أصدره المجمع من توصيات سابقة تتضمن حلولاً متعددة بخصوص المدينين المتعثرين، وذلك في قراره رقم 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.
ثانيًا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى مساعدة المدينين المتعثرين من خلال خطة تمويلات تمكنهم من النهوض بأنشطتهم، ومن ثمَّ تمكينهم من سداد ديونهم.
ثالثًا: دعوة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بقرارات المجمع بشأن بيع الدين وفسخه وقلبه.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/معامله/فروش

کلیدواژه: #کليدواژه/فروش_بدهی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.