مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 11

بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص

رقم القرار 101نص وفقرات مؤجّلة6 فقرة قابلة للإحالة
تجمع هذه الوثيقة نصوصاً معتمدة وفقرات مؤجّلة؛ حالة كل فقرة مبيّنة مستقلة.
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

موضوع الفقرة

إشارة سياقية

النص العربي الأصلي

1مقدمة

بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

أولًا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (6/11) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 7/2/64 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

موضوعات هذه الفقرة
6تأجيل · تأجيل البتّ

ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 101.md
بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة،

قرر ما يلي:
أولًا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (6/11) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 7/2/64 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/اوراق_قرضه،_توسعه_و_سرمایه_گذاری
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.