کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 23

صکوک و اوراق‌سازی

اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك

شمارهٔ قرار 228تعویق تصمیم6 بند قابل ارجاع
برای این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ نشده است؛ متن تعویق را بخوانید.
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد عرض ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة العلمية للمجمع بتاريخ 9 ربيع الأول 1438هـ الموافق 8 ديسمبر 2016 المشكلة لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك على مجلس المجمع،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
4بند · تعویق تصمیم

عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:

موضوعات این بند
5بند · تعویق تصمیم

المسألة الأولى: هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعًا كما ورد في قرار المجمع رقم: 188(20/3).

موضوعات این بند
6بند · تعویق تصمیم

المسألة الثانية: مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية، ولماذا لا تكون بقيمتها الاسمية بناء على أن المصدر للصكوك والمستفيد قد تراضيا على ذلك عند إصدار الصكوك، كما ورد في قرار المجمع رقم: 178(19/4).

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 228.md
اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك
بعد عرض ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة العلمية للمجمع بتاريخ 9 ربيع الأول 1438هـ الموافق 8 ديسمبر 2016 المشكلة لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك على مجلس المجمع،

قرر ما يلي:
عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:
المسألة الأولى: هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعًا كما ورد في قرار المجمع رقم: 188(20/3).

المسألة الثانية: مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية، ولماذا لا تكون بقيمتها الاسمية بناء على أن المصدر للصكوك والمستفيد قد تراضيا على ذلك عند إصدار الصكوك، كما ورد في قرار المجمع رقم: 178(19/4).

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/تکمیل_مبحث_اسناد_و_اوراق_بهادار_اسلامی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.