کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 20

صکوک و اوراق‌سازی

استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

شمارهٔ قرار 188متن مصوب33 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

اشارهٔ زمینه‌ای

متن اصلی عربی

1مقدمه

استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الصكوك الإسلامية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
5عنوان

أولًا: ضوابط عامة:

موضوعات این بند
6بند

(1) يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين.

موضوعات این بند
7بند

(2) يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية.

موضوعات این بند
8بند

(3) يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعًا.

موضوعات این بند
9بند

(4) يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها.

موضوعات این بند
10عنوان

ثانيًا: التعهدات:

موضوعات این بند
11عنوان

(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:

موضوعات این بند
12بند

(أ) شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك.

موضوعات این بند
13بند

(ب) إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل.

موضوعات این بند
14بند

(2) يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة.

موضوعات این بند
15عنوان

ثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:

موضوعات این بند
16بند

لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحًا أو ضمنيًا، لأن هذا من العينة المحرمة شرعًا، ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة.

موضوعات این بند
17عنوان

رابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:

موضوعات این بند
18بند

(1) يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك.

موضوعات این بند
19عنوان

(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:

موضوعات این بند
20بند

(أ) حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد.

موضوعات این بند
21بند

(ب) حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الإجارة.

موضوعات این بند
22آغاز تصمیم

ويوصي المجمع أن تقوم أمانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة.

موضوعات این بند
23عنوان

خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:

موضوعات این بند
24بند

(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين.

موضوعات این بند
25بند

(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه.

موضوعات این بند
26عنوان

(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:

موضوعات این بند
27بند

(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعًا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.

موضوعات این بند
28بند

(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة.

موضوعات این بند
29بند

(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول لأحكام الغلبة.

موضوعات این بند
30بند

(5) ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرًا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة.

موضوعات این بند
31عنوان

سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:

موضوعات این بند
32بند

(1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.

موضوعات این بند
33بند

(2) الواجب على المسلمين إتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم وأعمالهم بحسب الوُسع والطاقة لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله جل شأنه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فإن الله تعالى يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 188.md
استكمال موضوع الصكوك الإسلامية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الصكوك الإسلامية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: ضوابط عامة:
(1) يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين.
(2) يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية.
(3) يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعًا.
(4) يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها.

ثانيًا: التعهدات:
(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:
(أ) شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك.
(ب) إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل.
(2) يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة.

ثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:
لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحًا أو ضمنيًا، لأن هذا من العينة المحرمة شرعًا، ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة.

رابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:
(1) يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك.
(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:
(أ) حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد.
(ب) حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الإجارة.
ويوصي المجمع أن تقوم أمانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة.

خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:
(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين.
(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه.
(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:
(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعًا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.
(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة.
(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول لأحكام الغلبة.
(5) ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرًا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة.

سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:
(1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.
(2) الواجب على المسلمين إتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم وأعمالهم بحسب الوُسع والطاقة لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله جل شأنه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فإن الله تعالى يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/تکمیل_مبحث_اسناد_و_اوراق_بهادار_اسلامی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.