کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 21

صکوک و اوراق‌سازی

استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

شمارهٔ قرار 196متن و موارد تعویق22 بند قابل ارجاع
این سند هم متن مصوب دارد و هم بندهای تعویق؛ وضعیت هر بند جدا مشخص است.
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

اشارهٔ زمینه‌ای

متن اصلی عربی

1مقدمه

استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
5عنوان

أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:

موضوعات این بند
6بند

(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.

موضوعات این بند
7بند

(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.

موضوعات این بند
8بند

(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.

موضوعات این بند
9تعریف در متن

(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.

موضوعات این بند
10عنوان

ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:

موضوعات این بند
11بند

(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).

موضوعات این بند
12بند

(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.

موضوعات این بند
13بند

(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

موضوعات این بند
14بند

(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.

موضوعات این بند
15عنوان

ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:

موضوعات این بند
16بند

يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).

موضوعات این بند
17بند

إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:

موضوعات این بند
18تعریف در متن

أ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.

موضوعات این بند
19بند

ب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.

موضوعات این بند
20تعریف در متن

ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.

موضوعات این بند
21بند

يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).

موضوعات این بند
22تعویق · تعویق تصمیم

بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 196.md
استكمال موضوع الصكوك الإسلامية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.
وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:
(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.
(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.
(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.
(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.

ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:
(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).
(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.
(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.

ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:
    يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).
    إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:
أ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.
ب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.
ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.
    يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).
    بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/تکمیل_مبحث_اسناد_و_اوراق_بهادار_اسلامی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.