ثالثًا: ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لا تعتبر قرآنًا بإجماع المسلمين، لأن القرآن الكريم اسمٌ للَّفظ والنظم معًا، وهو كلام الله المعجز، المتواتر، المنزل على رسول الله، صلَّى الله عليه وسلم، بلسان عربي مبين، المتواتر، المتعبد بتلاوته، الموجود بين دفتي المصحف؛ وأما ترجمات معاني القرآن العظيم، فإنها ليست كلام الله، بل هي كلام البشر، وليست معجزة، بل هي غير معصومة من الخطأ والغلط، …
حكم التعليم بشقيه الديني والدنيوي للذكور والإناث في الإسلام
دوره 2528 بند قابل ارجاع
بند مرتبطبند · متن تصمیم
… هى عنه من أقوال وأفعال، كعلوم الاعتقاد، وعلوم الفقه وأصوله، وعلوم السنة والتفسير، وغيرها، ويشمل أيضًا التعليمَ الدنيويَّ الذي يمكِّنه من معرفة الكون، والحياة، والواقع، وحسن التصرف فيما سخره الله فيه، ومنَّ به على العباد، كعلوم الطب، وعلوم الهندسة، وعلوم الاقتصاد، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الطبيعية، وغيرها.
… في. وهو من قبيل الإقراض بشرط الإقراض، وهو لا يجوز شرعا ويعدّ محل اتفاق بين المذاهب الفقهية بسبب الربط بين القرضين (أسلفني وأسلفك) اتفقت آجال القرضين أو اختلفت.
دين الإسلام هو الدين الخاتم، وشريعته خاتمة الشرائع السماوية، دعوة إلى توحيد الله D، غايتها وهدفها الأساس كما هي غاية الرسالات السماوية، خير البشرية وسعادتها في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)[1]، (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ)[2].
… لى قرار المجمع رقم: 152(17/1) الصادر في الدورة السابعة عشرة، بشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، والمتضمن عدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة.
ويؤكد المجمع في هذا السياق على الثوابت الشرعية التي سبق وأن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العُدّة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظًا للأمة.
(1) التأكيد على قرارات المجمع السابقة، وخصوصا القرار رقم: 98(11/1) بشأن (الوحدة الإسلامية)، والقرار رقم: 152(17/1) بشأن (الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية).
… حدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًا ضخمًا في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات.