مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 21

استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

رقم القرار 196نص وفقرات مؤجّلة22 فقرة قابلة للإحالة
تجمع هذه الوثيقة نصوصاً معتمدة وفقرات مؤجّلة؛ حالة كل فقرة مبيّنة مستقلة.
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

إشارة سياقية

النص العربي الأصلي

1مقدمة

استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
5عنوان

أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.

موضوعات هذه الفقرة
9تعريف في النص

(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.

موضوعات هذه الفقرة
10عنوان

ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.

موضوعات هذه الفقرة
15عنوان

ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
18تعريف في النص

أ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

ب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.

موضوعات هذه الفقرة
20تعريف في النص

ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).

موضوعات هذه الفقرة
22تأجيل · تأجيل البتّ

بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 196.md
استكمال موضوع الصكوك الإسلامية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.
وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:
(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.
(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.
(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.
(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.

ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:
(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).
(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.
(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.

ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:
    يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).
    إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:
أ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.
ب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.
ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.
    يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).
    بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سهام/سهام_تجاری

کلیدواژه: #کليدواژه/تکمیل_مبحث_اسناد_و_اوراق_بهادار_اسلامی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.