مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 22

ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة

رقم القرار 212نص معتمد30 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

أولًا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية.

موضوعات هذه الفقرة
5عنوان

ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:

موضوعات هذه الفقرة
6تعريف في النص

يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

ويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشأن ما ورد في الودائع، فقرة أولا، من أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب.

موضوعات هذه الفقرة
8تعريف في النص

يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكًا، بإذن من رب المال، كيد المودَع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

ويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الإسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيًا – ب من أن: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة).

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

ثالثًا: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار، إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي:

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الخصوص.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

رابعًا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

خامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

أ- إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتى يقيم البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير.

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

ب- ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

ت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)، حماية لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين.

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

سادسًا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة.

موضوعات هذه الفقرة
23عنوان

سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

الجهات الإشرافية مثل البنوك المركزية، سواء أكانت مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.

موضوعات هذه الفقرة
25فقرة

مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.

موضوعات هذه الفقرة
26تعريف في النص

مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
27فقرة

ثامنًا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم.

موضوعات هذه الفقرة
28بداية القرار

يوصي المجمع بالآتي:

موضوعات هذه الفقرة
29فقرة

حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.

موضوعات هذه الفقرة
30فقرة

دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 212.md
ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية.

ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:
    يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض.
ويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشأن ما ورد في الودائع، فقرة أولا، من أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب.
    يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكًا، بإذن من رب المال، كيد المودَع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم.
ويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الإسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيًا – ب من أن: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة).

ثالثًا: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار، إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي:
    عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة.
    مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين.
    اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات.
    عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك.
    عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الخصوص.

رابعًا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

خامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:
أ- إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتى يقيم البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير.
ب- ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب.
ت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)، حماية لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين.

سادسًا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة.

سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:
    الجهات الإشرافية مثل البنوك المركزية، سواء أكانت مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.
    مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.
    مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية.

ثامنًا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم.

يوصي المجمع بالآتي:
    حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.
    دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/ضمانت_بانک/ضمانت_بانک_در_مقابل_سرمایه_های_مشتریان

کلیدواژه: #کليدواژه/ضمانت_بانک_در_مقابل_سرمایه_گذاری_نادرست_وجوه_مشتریان_و_جبران_خسارات_ناشی_از_آن
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.