أن تلتزم السلطات الإِشرافية بحوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن توافقها مع قرارات المجمع، وعلى وجه الخصوص ما يؤكد ملكية حملة الصكوك لموجوداتها مِلكية صحيحة منتجة لآثارها مع تحملهم لتبعاتها.
… تأكيد على القرارات التي أصدرها المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التحوط في المعاملات المالية. وعلى وجه الخصوص قرار المجمع رقم: 224(23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، الصادر في الدورة الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، المنعقدة خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28أكتوبر- 1نوفمبر 2018م. بجميع فقرات القرار وهي:
عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:
… لعنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.
… ؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
… الفقرة سادسًا من القرار السابق ذكره ذي الرقم 188(20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، من أن القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.